تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن الصغيرة
في إطار تعزيز السلامة البحرية وتطوير الملاحة الآمنة للسفن الصغيرة، أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القرار رقم (8) لسنة 2025 (PDF, 710 KB)، والذي يعدل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا. ويهدف التعديل إلى تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن، ويُلزم بتركيبها على جميع السفن الصغيرة، باستثناء الدراجات المائية (الجت سكي).
ما هو جهاز التعرف على السفن؟
هو جهاز ارسال واستقبال لاسلكي يستخدم لتحديد موقع السفن وتسهيل تتبعها بشكل مباشر، مما يعزز من مستويات الأمان والرقابة على الملاحة في المياه الإقليمية.
متطلبات السلامة
باستثناء الدراجات المائية (الجت سكي)، لا يُسمح لأي سفينة صغيرة مسجلة بالإبحار دون تثبيت الجهاز وتشغيله وبرمجته، مع الالتزام بنطاق الإبحار المحدد للجهاز، حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط السلامة.
آلية الحصول على جهاز التعرف على السفن
1. زيارة مزودي الأجهزة المعتمدين لتثبيت الجهاز وبرمجته.
2. التوجه إلى مراكز خدمة الأجهزة التابعة لخفر السواحل لإدخال بيانات الجهاز في النظام واستكمال باقي الإجراءات.
نقل جهاز التعرف على السفن
لا يمكن نقل الجهاز إلى سفينة أخرى دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات وذلك بالتنسيق مع خفر السواحل بوزارة الداخلية.
فئات أجهزة التعرف على السفن
1. الفئة الأولى: تشمل الأجهزة محدودة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية والتي تتمثل في نطاق الإبحار الأول (يمكن الحصول عليه من أي من المزودين في القطاع الخاص).
2. الفئة الثانية: تشمل الأجهزة شاملة الخصائص التي تم اعتمادها من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية والتي تتمثل في نطاق الابحار الثاني (يمكن الحصول عليه من شركة اتش الظاعن للقوارب).
يمكنكم الرجوع إلى الصورة المرفقة لتفاصيل تقسيم النطاقات.
تواصل معنا
لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الإدارة المعنية بوزارة المواصلات والاتصالات عبر الاتصال الهاتفي أو خدمة الواتساب على الرقم 17337979 973+ أو عبر البريد الإلكتروني small-ships@mtt.gov.bh.

